ابن حزم

7

المحلى

وعن محمد بن المثنى : ثنا أبو عاصم النبيل ( 1 ) عن عمر بن سعيد ( 2 ) قال : رأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر يطوف بعد العصر ويصلى ركعتين . وكذلك أيضا عن الحسن . فهؤلاء هشام بن عروة ، وأنس بن سيرين ، وطاوس وعبد الرحمن ابن البيلماني ( 3 ) وإبراهيم بن ميسرة ، وأبو الشعثاء ، وأشعث ابنه ، وعمرو ابن ميمون ، ومسروق ، والأسود ، وأبو وائل ، وشريح القاضي ، وسعيد ابن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وغيرهم ، كعبد الله بن أبي الهذيل ، وأبى بردة بن أبي موسى ، وعبد الرحمن ( 4 ) بن الأسود والأحنف بن قيس وبهما يقول أبو خيثمة ، وأبو أيوب الهاشمي ( 5 ) ، وبه نأخذ إن شاء الله تعالى . 286 - مسألة ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي ( 6 ) أو نيم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها ، وعند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، ولا بعد السلام من صلاة الصبح حتى تصفو الشمس وتبيض ، ويقضى في هذه الأوقات كل ما لم يذكر الا فيها ، من صلاة منسية أو نيم عنها ، من فرض ( 7 ) أو تطوع ، وصلاة الجنازة والاستسقاء والكسوف والركعتان عند دخول المسجد ، ومن توضأ للصلاة في أحد هذه الأوقات فله أن يتطوع حينئذ ما لم ( 8 ) يتعمد المرء ترك

--> ( 1 ) أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ( 2 ) هو عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي ، وفى اليمنية ( عمرو بن شعيب ) وهو خطأ ( 3 ) في المصرية ( السلماني ) وهو خطأ ( 4 ) في اليمنية بتكرار اسم ( عبد الرحمن ) مرتين وهو خطأ ( 5 ) أبو أيوب الهاشمي هو سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس روى عن محمد بن إدريس الشافعي وسفيان بن عيينة ، وروى عنه البخاري والإمام أحمد وغيرهم ، وقد سبق أن حكى المؤلف قوله في بعض الخلافيات ( 6 ) في اليمنية ( تأخير قضاء ما نسي ) وزيادة كلمة ( قضاء ) لا لزوم لها ( 7 ) كلمة ( من فرض ) سقطت من أصل المصرية وزادها ناسخها ونبه عليها ، وهو الصواب الذي في اليمنية ( 8 ) في المصرية ( حينئذ عندما لم ) الخ وزيادة ( عند ) لا موضع لها